وقــت الــبـــيـــع ومــكــــانـــه

وقــــــــت الــــبــيــــع :
لا يتحدد البيع بوقت معين . فيجوز إجراء العقود في أي وقت ويستثنى من ذلك ما إذا كان إجراء العقد يؤدي إلى الإخلال بواجب على الإنسان . ومن ذلك البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني لمن تلزمه الصلاة ؛ وذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } .
ويلحق بذلك البيع والشراء لمن تلزمه الصلاة المفروضة إذا كان ذلك يؤدي إلى تفويتها عن وقتها . أو تفويت الجماعة لمن يلزمه حضورها .
مــــــكـــــان الـبـيـــع :
ليس للبيع مكان محدد ، فيجوز إجراؤه في أي مكان ما عدا المساجد لما روى عبد الله ابن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشراء والبيع في المسجد " .
والحكمة من ذلك هو صيانة المساجد وحفظها من اللغط وهيشات الأسواق .