البيع بشرط البراءة


البيع بشرط البراءة

إذا اشترط البائع على المشتري أن يبرأه من العيوب التي في السلعة وقبل المشتري بهذا الشرط، فهل يبرأ البائع بذلك؟وهل يحق للمشتري المطالبة فيما لو تبين فيها عيب؟
لهذه المسألة حالان:
الحال الأولىإذا كان المشتري يعلم  بالعيب، بأن أخبره البائع به، مثل أن يقول: السيارة ينقص زيتها، أو كان العيب ظاهراً، مثل أن تكون السيارة مصدومة وآثار الصدمة ظاهرة ، فإن البائع يبرأ من ذلك العيب، وليس للمشتري الخيار من أجله.
الحال الثانية: ألا يعلم المشتري بالعيب، ويشترط البائع البراءة من كل العيوب التي قد تظهر في السلعة، كأن يقول: بعتك بشرط أن تبرأني من كل عيب تجده في السلعة ، أو بعتك السيارة على أنها كومة حديد، أو بعتك الدار على أنها كومة تراب، ونحو ذلك من العبارات التي يقصد منها أن يقبل المشتري بالسلعة بما فيها من العيوب.
والحكم في هذه الحال أن البائع يبرأ من العيوب إن كان لا يعلم بها عند العيب ، لأن الحق للمشتري وقد رضي بإسقاط حقه، أما إذا كان البائع يعلم أن في السلعة عيباً فكتمه واشترط على المشتري البراءة من العيوب التي قد تظهر في السلعة فإنه لا يبرأ بذلك، لأنه غش وتدليس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من غش فليس مني"